Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78748 بتاريخ 21/11/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم وثائقه الإلزامية خلال الأجل القانوني
Principe juridique
- - يوجب الفصل 185 من م م م ت على الطاعن تقديم وثائق محددة إلى كتابة المحكمة خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
- - ترتيب سقوط الطعن لعدم تقديم الوثائق الإلزامية إجراء يهم النظام العام، والتمسك به وجوبي وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 13 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.