Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78613 بتاريخ 31/10/2025 : نقض القرار لخرق إجراءات التداول السري وعدم استكمال توقيع محضر الجلسة

J P 78613/202531 octobre 2025

Principe juridique

  1. - يجب أن يتم التداول السري في القضايا وفقاً للشروط المنصوص عليها قانوناً، بما في ذلك حضور جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة وامضاؤهم لمحضر الجلسة.
  2. - يعتبر عدم استكمال توقيع محضر جلسة الحكم من قبل جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة خرقاً لإجراء أساسي يمس النظام العام، مما يوجب على محكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها.
  3. - يترتب على خرق إجراءات التداول السري المنصوص عليها في القانون نقض القرار المطعون فيه دون الحاجة للخوض في المطاعن الموضوعية الأخرى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.