Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77886 بتاريخ 10/10/2025 : وجوب بحث محكمة الموضوع في الخطة الفعلية للعامل دون الاقتصار على مضمون بطاقة الخلاص

J P 77886/202510 octobre 2025

Principe juridique

  1. - وجوب بحث محكمة الموضوع في الخطة التي يشغلها العامل بصفة فعلية دون التقيد بمضمون بطاقة الخلاص، إذ أن حجية هذه البطاقة غير قاطعة وقابلة للتدليل على خلاف مضمونها.
  2. - يعد إساءة تقدير الأدلة وتحريف الوقائق من طرف محكمة الموضوع قصورا في التسبيب المادي الصحيح يستوجب نقض القرار.
  3. - وجوب بيان محكمة الموضوع السبب في التجاوز عن أدلة أحد الطرفين وترجيح أدلة الطرف الآخر، وإلا كان قرارها هاضما لحق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.