Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78675 بتاريخ 21/11/2025 : ضعف التعليل في احتساب الفارق في الأجر الخام
Principe juridique
- - ضعف التعليل يتحقق عندما تتبنى محكمة الموضوع نتائج تقرير خبرة مع استبعادها لأعماله دون بيان القواعد البديلة التي اعتمدتها للوصول إلى ذات النتائج.
- - يقع هضم حق الدفاع وإساءة تقدير الأدلة عندما تغفل محكمة الاستئناف البحث في المطاعن المقدمة ضد أسس احتساب الخبير، كتاريخ بداية التصنيف المهني والخطة المسندة للموظف، وتكتفي بتأييد حكم أول درجة دون فحص تلك الأسس.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.