Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78399 بتاريخ 14/02/2025 : سقوط الحق في المطالبة بانقضاء أجل العام من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية

J P 78399/202514 février 2025

Principe juridique

  1. ينطلق أجل العام المنصوص عليه في الفصلين 147 و148 من مجلة الشغل لحسم الدعوى الشغلية من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية الفعلي، وليس من تاريخ تبليغ قرار إنهائها.
  2. يؤدي عدم تعرض محكمة الموضوع للوقائع الصحيحة لتحديد منطلق أجل التقادم إلى الإساءة في تطبيق القانون والقصور في التسبيب المادي الصحيح، مما يكون موجبا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.