Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78507/79835 بتاريخ 10/04/2026 : وجوب تعليل محكمة الموضوع لاختيارها قاعدة احتساب غرامة الطرد التعسفي
Principe juridique
- - يرجع للقاضي تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية او التعاقدية المتعلقة به بناء على عناصر الاثبات المقدمة اليه من طرفي النزاع.
- - يكون على محكمة الموضوع عند تقدير غرامة الطرد التعسفي أن تعلل سبب اعتمادها لأجرة شهر عوضا عما يفوق ذلك وصولا الى اجرة شهرين كقاعدة في الاحتساب، وأن تبين العناصر التي رجحت اعتمادها لهذه القاعدة دون غيرها.
- - متى تبين لمحكمة الموضوع ان الطرد اكتسى صبغة تعسفية لعدم وجود سبب حقيقي وجدي يبرره فإن ذلك يعفيها وجوبا من البحث في مدى احترام المؤجر للإجراءات القانونية او الترتيبية او التعاقدية عند اتخاذه لقرار الطرد.
Textes appliqués
- الفصل 14 خامسا من م ش autres décisions
- الفصل 14 ثالثا من م ش autres décisions
- الفصل 23 مكرر من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.