Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76182 بتاريخ 12/12/2025 : تقدير محكمة الموضوع للأدلة وعدم وجوب البحث عن البينة من تلقاء القاضي
Principe juridique
- - تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها هو من اختصاصها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها إلا في حال تحريف الوقائع أو هضم حق الدفاع.
- - عبء الإثبات يقع على من يدعي، وعلى القاضي المقرر أن يمكن الخصوم من تقديم بينتهم، دون أن يكون ملزماً بالسعي في استدعاء الشهود من تلقاء نفسه، خاصة إذا تقاعس الطالب عن تنفيذ الحكم التحضيري القاضي بإحضار بينته.
- - الأعمال الاستقرائية التي يقوم بها قاضي الشغل لتهيئة القضية مرهونة باستجابة الأطراف لتنفيذ الحكم التحضيري، وعدم الاستجابة يعتبر تقاعساً من جانب الطرف المعني ورجوعاً عما تمسك به من دفع.
Textes appliqués
- الفصل 87 م م م ت autres décisions
- الفصل 92 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.