Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76114 بتاريخ 17/10/2025 : إساءة تطبيق الفصل 153 م م م ت في مسألة إدخال المطلوب بالحق
Principe juridique
- - حيث أن الأحكام لا يمكن أن تبنى إلا على اليقين الذي يرسخ في وجدان القاضي بمفعول الحجج التي تتوفر لديه ويكون لها من القيمة القانونية والقوة الثبوتية ما يخرج من صدره كل شك وريبة في حجيتها.
- - وحيث أن الأجير هو الطرف الضعيف في علاقة العمل وليس من إمكانياته أن يتعرف على مؤجره القانوني كل ما اقتضت الظروف أن يتغير، ويكون تصرفه مع مشغله بحسب الظاهر والمعلوم لديه.
- - وحيث أن إدخال المطلوب بالحق في الطور الاستئنافي يكون صحيحا إذا كان المطلوب بالحق موضوع التداعي شأنه شان المطلوب الأول، فينضم وجوبا إليه على ما اقتضته أحكام الفصل 153 م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 153 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.