Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75666 بتاريخ 15/11/2024 : وجوب تعليل محكمة الموضوع لاستبعاد الأدلة المقدمة في إطار تقديرها للوقائع
Principe juridique
- - تقدير محكمة الموضوع للأدلة المقدمة أمامها واستبعاد ما تراه غير جدّي منها يعدّ من مطلق اختصاصها، شرط أن تقوم بتعليل مذهبها في ذلك تعليلاً واضحاً ومؤسساً على القانون وعلى ما تضمنه ملف القضية من حجج.
- - يتعين على محكمة الموضوع، عند الفصل في استحقاق منحة القفة، أن تستقرئ جميع العناصر اللازمة لذلك، بما في ذلك جدول أوقات العمل المطبق والاطار التشريعي المنظم لشروط الاستحقاق، وإلا كان قضاؤها قاصراً في التسبيب المادي والقانوني.
Textes appliqués
- الفصل 14 رابعا م ش autres décisions
- الفصل 14 خامسا م ش autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصل 51 (جديد) من الاتفاقية المنطبقة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.