Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75909 بتاريخ 18/04/2025 : تقدير محكمة الموضوع لجدية سبب الطرد قبل بحث احترام إجراءاته

J P 75909/202518 avril 2025

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لجدية السبب المبرر للطرد يسبق بحثها في مدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة به.
  2. الطرد الواقع لسبب حقيقي وجدي دون احترام الإجراءات القانونية يخضع لقاعدة احتساب الغرامة المنصوص عليها بالفصل 23 مكرر فقرة 2 من مجلة الشغل.
  3. انتفاء استحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة متى كان طرده مبررا بالخطأ الفادح طبقا لأحكام الفصل 22 من مجلة الشغل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.