Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75909 بتاريخ 18/04/2025 : تقدير محكمة الموضوع لجدية سبب الطرد قبل بحث احترام إجراءاته
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لجدية السبب المبرر للطرد يسبق بحثها في مدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة به.
- الطرد الواقع لسبب حقيقي وجدي دون احترام الإجراءات القانونية يخضع لقاعدة احتساب الغرامة المنصوص عليها بالفصل 23 مكرر فقرة 2 من مجلة الشغل.
- انتفاء استحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة متى كان طرده مبررا بالخطأ الفادح طبقا لأحكام الفصل 22 من مجلة الشغل.
Textes appliqués
- الفصل 14 خامسا من م ش autres décisions
- الفصل 23 مكرر من م ش autres décisions
- الفصل 22 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.