Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75859 بتاريخ 27/06/2025 : عدم جواز التمسك بالدفوع الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب

J P 75859/202527 juin 2025

Principe juridique

  1. - لا يجوز للطاعن التمسك بالدفوع الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق له إثارتها أمام محكمة الموضوع، ما يخول لهذه المحكمة رفضها دون بحث.
  2. - يقع عبء إثبات خلاص المستحقات الشغلية، بما فيها منحة الإنتاج، على عاتق المؤجر بما أوجبه عليه المشرع من واجب التنصيص على ذلك بدفتر خاص يُمْضَى من العامل.
  3. - تقدير محكمة الموضوع لكون تغيب الأجير كان مبررا بالشهادة الطبية التي تفيد حالته المرضية هو تقدير موضوعي لا رقابة عليه من محكمة التعقيب ما دام مؤسسا على أصل مادي صحيح.
  4. - لا يفترض أن تكون الشهادة الطبية مرفقة بتقرير طبي حتى تكتسب حجيتها في إثبات الوضعية الصحية للأجير وتبرير تغيبه عن العمل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.