Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75549 بتاريخ 11/04/2025 : تحول الانتداب الوقتي إلى قار بعد تجاوز مدة أربع سنوات
Principe juridique
- - الانتداب الوقتي أو الظرفي الذي يستمر إلى ما يتجاوز الأربع سنوات يتحول إلى الانتداب على أساس الاستخدام القار.
- - ما انتهت إليه محكمة الموضوع من نتيجة قانونية قولاً باكتساب صفة العامل القار بالنظر لاسترسال العمل إلى ما يتجاوز الأربع سنوات يكون مؤسساً على سند مادي وقانوني صحيح.
Textes appliqués
- الفصل 55 مكرر من الاتفاقية القطاعية للبناء والاشغال العامة autres décisions
- الفصل 6-4-2 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.