Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75396 بتاريخ 15/11/2024 : وجوب تسبيب قرار قطع عقد الشغل غير محدد المدة واعتباره طرداً

J P 75396/202415 novembre 2024

Principe juridique

  1. - إن الإعلام بإنهاء عقد الشغل غير محدد المدة وفق الفصل 14 مكرر لا يُؤَوَّلُ على أنه ترخيص في إنهاء العلاقة مع الإعفاء من تسبيب قرار القطع، بل هو إعلام بالنية في إنهاء علاقة مفتوحة الأجل.
  2. - يوجب الفصل 14 ثالثا على المؤجر الذي يعتزم إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة أن يبين أسباب هذا القطع ضمن محضر الإعلام، وذلك لتقييد إرادته المنفردة وربطها بضرورة توفر أسباب جدية تبرره، في إطار حماية الأجير الطرف الأضعف.
  3. - إن إنهاء علاقة العمل من قبل المؤجر في عقد غير محدد المدة ودون موافقة الأجير يُكَيَّفُ قانوناً بأنه طرد، والطرد هو التكييف القانوني للواقعة المادية المتمثلة في القطع الأحادي للعلاقة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.