Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75403 بتاريخ 16/05/2025 : عدم وجوب اقتصار المدعي على طلبات عريضة الدعوى في المنازعات الشغلية
Principe juridique
- - ثبوت قيام أحكام قضائية بين الشاهد وأحد أطراف الدعوى يقوم قرينة على وجود العداوة الواضحة على ما اقتضته أحكام الفصل 96 م م م ت.
- - لا يكون محمولا على المدعي في الأصل أن يكون ملمّا بجميع المنح التي يستحقها قانونا، ولا يلزمه أن يحصر طلبه ضمن عريضة الدعوى، إذ يجوز له تقديم طلباته على ضوء نتيجة الخبرة.
- - تفقدية الشغل هي هيكل مختص بحكم القانون بمراقبة مدى احترام مختلف القوانين المنظمة للعلاقات الشغلية بما في ذلك الاتفاقيات المشتركة، ويخول لمحكمة الموضوع اعتماد ما يقرره في هذا الخصوص.
Textes appliqués
- الفصل 96 م م م ت autres décisions
- الفصل 170 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.