Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75545 بتاريخ 04/04/2025 : وجوب بيان أوجه الخلل في أعمال الخبرة لاستحقاق الطعن بالتعقيب
Principe juridique
- - وجوب بيان الطاعن لأوجه الخلل في أعمال الخبرة التي تبنّتها محكمة الموضوع بصورة توضح ما يطلب نقضه وتحدد مرماه، وإلا كان طعنه فاقداً للسند المادي والقانوني.
- - عدم كفاية مجرد التمسك بحجج مظروفة بالملف دون بيان كيفية إساءة الخبير لتقديرها أو قراءتها لاستحقاق الطعن بالتعقيب على أساس ضعف التعليل أو هضم حقوق الدفاع.
- - أن محاضر جلسات العمل لا تدلّ بذاتها على قبض الأجير للزيادات المتفق عليها، بل المرجع في إثبات القبض الفعلي هو بطاقات الخلاص، وعمل الخبير على أساسها يكون سليماً.
Textes appliqués
- الفصل 185 فقرة ثالثة من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.