Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75545 بتاريخ 04/04/2025 : وجوب بيان أوجه الخلل في أعمال الخبرة لاستحقاق الطعن بالتعقيب

J P 75545/20254 avril 2025

Principe juridique

  1. - وجوب بيان الطاعن لأوجه الخلل في أعمال الخبرة التي تبنّتها محكمة الموضوع بصورة توضح ما يطلب نقضه وتحدد مرماه، وإلا كان طعنه فاقداً للسند المادي والقانوني.
  2. - عدم كفاية مجرد التمسك بحجج مظروفة بالملف دون بيان كيفية إساءة الخبير لتقديرها أو قراءتها لاستحقاق الطعن بالتعقيب على أساس ضعف التعليل أو هضم حقوق الدفاع.
  3. - أن محاضر جلسات العمل لا تدلّ بذاتها على قبض الأجير للزيادات المتفق عليها، بل المرجع في إثبات القبض الفعلي هو بطاقات الخلاص، وعمل الخبير على أساسها يكون سليماً.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.