Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75546 بتاريخ 04/04/2025 : وجوب بيان موضوع الطعن وأثره على عناصر الحكم لصحة التعقيب

J P 75546/20254 avril 2025

Principe juridique

  1. - وجوب بيان موضوع الطعن وأثره على عناصر الحكم بصورة توضح ما يطلب نقضه وتحديد مرماه، وذلك من شروط صحة الطعن بالتعقيب.
  2. - أن الطعن بالتعقيب القائم على مجرد القول بضعف التعليل أو هضم حقوق الدفاع دون بيان أوجه الخلل في الحكم المطعون فيه وما لذلك من أثر على عناصره، يبقى طعنا فاقدا لأي سند مادي أو قانوني يلزم المحكمة بالرد عليه.
  3. - أن اعتماد محكمة الموضوع لأعمال الخبرة المبنية على سند مادي صحيح، وردها على دفوع الطاعن بعد تمحيصها، يعد سلامة في تقدير الوقائع وإحسانا في تطبيق القانون دون هضم لحق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.