Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74439 بتاريخ 27/12/2024 : عدم سقوط الحق في المطالبة بالمستحقات الشغلية لاستمرار العلاقة الشغلية
Principe juridique
- - لا يسري أجل سقوط حق المطالبة بالمستحقات الشغلية المنصوص عليه بالفصل 148 من مجلة الشغل إلا ابتداء من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية، ويبقى الحق قائماً ما دامت العلاقة متواصلة.
- - انتقال العامل من شركة إلى شركة أخرى داخل نفس المجموعة (مجمع الشركات) بموجب آلية الوضع على الذمة لا يقطع العلاقة الشغلية مع المؤجر الأصلي، بل يبقى تابعاً للسياسة العامة الموحدة للمجموعة.
Textes appliqués
- الفصل 148 م ش autres décisions
- الفصل 461 من مجلة الشركات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.