Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75580 بتاريخ 06/12/2024 : وجوب استقراء محكمة الإحالة لوقائع الدعوى على ضوء توجيهات محكمة التعقيب دون إفراط في السلطة
Principe juridique
- - وجوب تقيد محكمة الإحالة بما تسلط عليه النقض دون تجاوز إلى ما سبق وأن اتصل القضاء بموضوعه، وذلك لتفادي الإفراط في السلطة وخرق أحكام الفصلين 176 و191 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- - ضرورة بحث محكمة الموضوع في مدى وجود اتفاق بين طرفي علاقة الشغل على إنهاء العقد والتعويض عنه، باعتبار أن تشخيص طبيعة المبالغ المدفوعة وتاريخ انتهاء العلاقة يتوقف على التحقق من وجود هذا الاتفاق من عدمه.
- - جواز منح المؤجر للأجير، بإرادة صريحة منه، عطلة خالصة الأجر تفوق الحد المنصوص عليه في التشريع أو الاتفاقيات، طالما أن ذلك يكون في مصلحة الأجير ولا يتعارض مع الطابع الحمائي لتشريع الشغل المنبثق من الفصل 31 م ش.
Textes appliqués
- الفصل 176 م م م ت autres décisions
- الفصل 191 م م م ت autres décisions
- الفصل 31 م ش autres décisions
- الفصل 115 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.