Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74438 بتاريخ 27/12/2024 : عدم انطباق أحكام الفصل 102 م م م ت على المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية
Principe juridique
- - من شروط الطعن بالتعقيب بيان موضوعه وما له من أثر على عناصر الحكم بصورة توضح ما يطلب نقضه وتحديد مرماه على معنى أحكام الفصل 185 فقرة ثالثة من م م م ت.
- - يكون مفترضاً في محكمة الموضوع أن تكون قد محصت نتائج الاختبار وتأكدت من توافق أعماله مع المستندات الواقعية لملف الدعوى، وعلى من يرى خلاف ذلك بيانه بالحجة والدليل.
- - يقتضي الفصل 102 من م م م ت أن يكون الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء إذا كانت الدولة أو غيرها من الهيئات العمومية طرفاً في القضية، ما لم يتفق الطرفان على خبير واحد.
- - الهيئات العمومية هي التي لها امتياز السلطة العامة شأنها شأن الدولة وترتبط موازناتها المالية بميزانية الدولة، ولا تشمل المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية المتمتعة بالشخصية القانونية والاستقلال المالي.
Textes appliqués
- الفصل 102 من م م م ت autres décisions
- الفصل 185 فقرة ثالثة من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.