Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74552 بتاريخ 14/02/2025 : تكييف عدم خلاص الأجور بالطرد التعسفي
Principe juridique
- - عقد الشغل يلتزم طرفيه، ودفع الأجر هو التزام أساسي محمول على المؤجر، والتخلف عن خلاصه في الآجال المقررة يشكل هفوة فادحة.
- - التخلف عن خلاص أجر العامل في الآجال المقررة يُكَيَّفُ بالهفوة الفادحة من جانب المؤجر، ويؤسس للقطع التعسفي لعلاقة العمل، حتى مع توقف العامل عن العمل.
- - العلاقة الشغلية لا تتأثر بتغيير الحالة القانونية للمؤجر، ويبقى المؤجر القانوني الجديد ملتزما بتأجير العملة وتحمل الالتزامات المترتبة عن العقد ابتداء من تاريخ انتقال الأصل التجاري.
Textes appliqués
- الفصل 6 من م ش autres décisions
- الفصل 134 من م ش autres décisions
- الفصل 15 من م ش autres décisions
- الفصل 140 من م ش autres décisions
- الفقرة "ب" من الفصل 14 م ش autres décisions
- الفصلين 246 و247 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.