Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74552 بتاريخ 14/02/2025 : تكييف عدم خلاص الأجور بالطرد التعسفي

J P 74552/202514 février 2025

Principe juridique

  1. - عقد الشغل يلتزم طرفيه، ودفع الأجر هو التزام أساسي محمول على المؤجر، والتخلف عن خلاصه في الآجال المقررة يشكل هفوة فادحة.
  2. - التخلف عن خلاص أجر العامل في الآجال المقررة يُكَيَّفُ بالهفوة الفادحة من جانب المؤجر، ويؤسس للقطع التعسفي لعلاقة العمل، حتى مع توقف العامل عن العمل.
  3. - العلاقة الشغلية لا تتأثر بتغيير الحالة القانونية للمؤجر، ويبقى المؤجر القانوني الجديد ملتزما بتأجير العملة وتحمل الالتزامات المترتبة عن العقد ابتداء من تاريخ انتقال الأصل التجاري.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.