Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74731/75831 بتاريخ 17/10/2025 : وجوب مقارنة محكمة الموضوع بين جميع الأدلة المقدمة قبل القضاء

J P 74731/75831/202517 octobre 2025

Principe juridique

  1. يجب على محكمة الموضوع أن تقارن بين جميع الأدلة المقدمة في الملف، ولا يجوز لها أن تقتصر في تقديرها على دليل واحد دون غيره، وإلا كان حكمها معيباً بتحريف الوقائع.
  2. يجب أن يكون تعليل الحكم مؤسساً على سند مادي واضح، وأن يتوافق مع القواعد القانونية المنطبقة، وإلا كان معيباً بضعف التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.