Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74731/75831 بتاريخ 17/10/2025 : وجوب مقارنة محكمة الموضوع بين جميع الأدلة المقدمة قبل القضاء
Principe juridique
- يجب على محكمة الموضوع أن تقارن بين جميع الأدلة المقدمة في الملف، ولا يجوز لها أن تقتصر في تقديرها على دليل واحد دون غيره، وإلا كان حكمها معيباً بتحريف الوقائع.
- يجب أن يكون تعليل الحكم مؤسساً على سند مادي واضح، وأن يتوافق مع القواعد القانونية المنطبقة، وإلا كان معيباً بضعف التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 48 من الاتفاقية المنطبقة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.