Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74555 بتاريخ 14/02/2025 : ثبوت الطرد التعسفي من عدم خلاص الأجر ولو مع توقف العامل عن العمل
Principe juridique
- - حيث أن عقد الشغل ملزم لطرفيه، وأن دفع الأجر هو واجب محمول على المؤجر، وأن التخلف عن خلاص أجر العامل في الآجال المقررة يُكَيَّفُ بالهفوة الفادحة على اعتبار الصبغة المعاشية للأجر.
- - وحيث يستفاد أن مؤدى هفوة المؤجر بعدم خلاص الأجر هو القطع التعسفي لعلاقة العمل، حتى مع توقف العامل عن العمل ورفضه إتمام ما هو محمول عليه من إنجاز للعمل، إذ تستوعبه هفوة المؤجر.
- - وحيث أن الطرد لا ينحصر في واقعة مادية بذاتها أساسها أفعال تصدر عن المؤجر، بل إن الإخلال بالالتزامات المتبادلة بين طرفي العلاقة الشغلية، كعدم خلاص الأجر، يمكن أن يؤسس لقطع العلاقة الشغلية ويُكَيَّف بالطرد التعسفي.
Textes appliqués
- الفصل 6 من م ش autres décisions
- الفصل 134 وما بعده من م ش autres décisions
- الفصل 15 من م ش autres décisions
- الفصل 140 من م ش autres décisions
- الفقرة "ب" من الفصل 14 م ش autres décisions
- الفصلين 246 و247 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.