Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74921 بتاريخ 26/09/2025 : هضم حقوق الدفاع وخرق القانون في احتساب الأقدمية والمنح الشغلية
Principe juridique
- - عقد التربص للإعداد للحياة المهنية ليس عقد انتداب لعدم توفره على الشروط القانونية لعقد الشغل المنصوص عليها بالفصل 6 من مجلة الشغل، وما يتقاضاه المتربص هو منحة تكميلية مشبهة بالمنحة المدرسية وليست أجراً.
- - الترقية في السلم المهني لا تقع بصفة آلية بمجرد استيفاء شرط الأقدمية، بل تخضع للسلطة التقديرية للجنة الاستشارية بالمؤسسة وفقاً للفصل 16 من الاتفاقية القطاعية، وإغفال محكمة الموضوع البحث في هذا الدفع يشكل هضماً لحق الدفاع وضعفاً في التعليل.
- - إسناد الخطط الوظيفية يبقى خاضعاً للسلطة التقديرية للرئيس المدير العام حتى مع توفر الشروط الدنيا في العون، والخلط بين الترقية في السلم والتمتع بالخطة الوظيفية يشكل إساءة في تطبيق القانون.
- - إغفال محكمة الموضوع الرد على دفوع الطرف في شأن تاريخ بداية احتساب المنح الشغلية وطريقة احتسابها، مع ثبوت تلك الدفوع في الملف، يشكل هضماً لحق الدفاع ويورث الحكم الضعف في التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 6 من م ش autres décisions
- الفصل 4 من الأمر عدد 1049 لسنة 1993 autres décisions
- الفصل 134-2 من م ش autres décisions
- الفصل 11 من الأمر عدد 1049 لسنة 1993 autres décisions
- الفصل 16 من الاتفاقية القطاعية للتأمين autres décisions
- الفصل 48 من الاتفاقية القطاعية autres décisions
- الأمر عدد 1531 لسنة 2001 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.