Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74330 بتاريخ 11/04/2025 : وجوب استناد محكمة الموضوع إلى السند المادي المقدم في الملف

J P 74330/202511 avril 2025

Principe juridique

  1. - وجوب تعليل الأحكام القضائية تعليلاً سليماً مبنياً على السند المادي الموجود في الملف، وعدم الاكتفاء بالدفوع المجردة غير المثبتة.
  2. - عدم وجوب إجراء خبرة تكميلية إذا لم يبين الطالب أوجه الخلل في أعمال الخبرة الأصلية ولم يدلّل على وجود سند مادي جديد يقتضي ذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.