Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74330 بتاريخ 11/04/2025 : وجوب استناد محكمة الموضوع إلى السند المادي المقدم في الملف
Principe juridique
- - وجوب تعليل الأحكام القضائية تعليلاً سليماً مبنياً على السند المادي الموجود في الملف، وعدم الاكتفاء بالدفوع المجردة غير المثبتة.
- - عدم وجوب إجراء خبرة تكميلية إذا لم يبين الطالب أوجه الخلل في أعمال الخبرة الأصلية ولم يدلّل على وجود سند مادي جديد يقتضي ذلك.
Textes appliqués
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.