Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74370 بتاريخ 11/04/2025 : وجوب استناد محكمة الموضوع إلى سند مادي صحيح في تقدير أعمال الخبرة
Principe juridique
- وجوب تعليل المحكمة لقضائها بما له سند مادي صحيح من أوراق الملف، وخاصة عند تقديرها لأعمال الخبرة القضائية.
- تتولى محكمة الموضوع تقدير الأدلة المعروضة عليها، ويكون تقديرها سليماً ما دام مؤسساً على قواعد فنية وقانونية صحيحة وليس فيه هضم لحق الدفاع.
- لا يلزم محكمة الموضوع الاستجابة لطلب إجراء خبرة تكميلية في غياب بيان أوجه الخلل في طريقة احتساب الخبير للمستحقات، ويكون تجاوزها عن ذلك سلامة في تقدير ما عرض عليها من دفوع.
Textes appliqués
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.