Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74372 بتاريخ 11/04/2025 : وجوب بيان أوجه الخلل في طريقة احتساب الخبير للمستحقّات لاستحقاق طلب إجراء اختبار تكميلي
Principe juridique
- - وجوب أن يتضمن الحكم تعليلاً واضحاً وكافياً يبين السند المادي والقانوني الذي انبنى عليه، وأن مجرد التمسك بتقديم مستندات دون بيان أوجه الخلل في طريقة احتساب الخبير للمستحقات يجعل الدفع غير ذي موضوع.
- - وجوب أن يبين الطالب أوجه الخلل في طريقة احتساب الخبير للمستحقات الشغلية، وأن مجرد الدفع بإعراض الخبير عن احتساب منح معينة دون إثبات ذلك يكون دفعاً غير ذي موضوع إذا تبين من أعمال الخبرة أن الخبير قد احتسبها فعلاً.
- - أن تجاوز المحكمة عن الإذن بإجراء اختبار تكميلي، في غياب بيان أوجه الخلل في طريقة احتساب الخبير للمستحقات، يكون سلامة في تقدير الأدلة المعروضة عليها ولا يشكل هضماً لحق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 146 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.