Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74373 بتاريخ 11/04/2025 : وجوب بيان أوجه الخلل في أعمال الخبرة لاستحقاق إجراء خبرة تكميلية
Principe juridique
- - وجوب أن يكون تعليل المحكمة قائما على سند مادي صحيح وواضح، خاصة فيما يتعلق بتقييم أعمال الخبرة والوثائق المعتمدة فيها.
- - عدم وجوب إجراء خبرة تكميلية إذا لم يبين الطالب أوجه الخلل في طريقة احتساب الخبير للمستحقات أو السند المادي الذي أغفله.
- - وجوب أن يتضمن الدفع المقدم من الخصم بيانا لأوجه الخلل في أعمال الخبرة القائمة ليكون جديرا بالبحث والرد من قبل المحكمة.
Textes appliqués
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 146 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.