Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74373 بتاريخ 11/04/2025 : وجوب بيان أوجه الخلل في أعمال الخبرة لاستحقاق إجراء خبرة تكميلية

J P 74373/202511 avril 2025

Principe juridique

  1. - وجوب أن يكون تعليل المحكمة قائما على سند مادي صحيح وواضح، خاصة فيما يتعلق بتقييم أعمال الخبرة والوثائق المعتمدة فيها.
  2. - عدم وجوب إجراء خبرة تكميلية إذا لم يبين الطالب أوجه الخلل في طريقة احتساب الخبير للمستحقات أو السند المادي الذي أغفله.
  3. - وجوب أن يتضمن الدفع المقدم من الخصم بيانا لأوجه الخلل في أعمال الخبرة القائمة ليكون جديرا بالبحث والرد من قبل المحكمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.