Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74411 بتاريخ 30/05/2025 : تقدير محكمة الموضوع للبينة واستخلاصها لثبوت علاقة العمل المسترسلة
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها يقتضي استقراء ما له أصل ثابت بالملف وترجيح الأدلة وتعليل ما استنتجته تعليلاً واضحاً ومؤسساً على القانون.
- لا يجوز للمطعن أن يقتصر على تقديم دفوعه أمام محكمة التعقيب دون بيان وجه الخلل في الحكم المطعون فيه من حيث الواقع أو القانون، وإلا كان كما لو قدم دفوعه أمام محكمة درجة ثالثة.
- ثبوت ممارسة العامل لتجارة حرة لا يمنعه من الارتباط بعلاقة شغلية قارة مع الغير، ولا يتعارض ذلك مع استرسال علاقة العمل.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 14 خامسا م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.