Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74375 بتاريخ 11/04/2025 : وجوب تعليل المحكمة ردها على الدفوع المثارة بشأن أعمال الخبرة
Principe juridique
- - وجوب تعليل المحكمة ردها على الدفوع المثارة من الخصوم بشأن أعمال الخبرة، وبيان السند المادي والقانوني الذي اعتمدت عليه في تقديرها.
- - سلامة تقدير المحكمة للأدلة المعروضة عليها، وخاصة أعمال الخبرة، دون هضم لحق الدفاع، متى انبنى قضاؤها على قواعد فنية وقانونية صحيحة.
Textes appliqués
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.