Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74434 بتاريخ 27/12/2024 : عدم انطباق أحكام الفصل 102 م م م ت على المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية
Principe juridique
- - من شروط الطعن بالتعقيب بيان موضوعه وما له من الأثر على عناصر الحكم بصورة توضح ما يطلب نقضه وتحديد مرماه، وإلا كان الطعن غير مقبول.
- - الهيئات العمومية التي يوجب الفصل 102 م م م ت أن يكون الاختبار بشأنها بواسطة ثلاثة خبراء هي التي لها امتياز السلطة العامة وترتبط موازناتها المالية بميزانية الدولة.
- - المؤسسة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والمتمتعة بالشخصية القانونية والاستقلال المالي لا تعد من أشخاص القانون العام ولا تندرج ضمن الهيئات العمومية على معنى أحكام الفصل 102 من م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 فقرة ثالثة من م م م ت autres décisions
- الفصل 102 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.