Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73996 بتاريخ 11/04/2025 : تحول الانتداب الوقتي إلى قار بعد تجاوز مدة أربع سنوات
Principe juridique
- حيث أن الانتداب الوقتي أو الظرفي الذي يستمر إلى ما يتجاوز الأربع سنوات يتحول إلى الانتداب على أساس الاستخدام القار طبقا لأحكام الفصل 6-4-2 من مجلة الشغل.
- وحيث يستفاد أن تكييف قطع العلاقة الشغلية بالطرد التعسفي يستند إلى سلامة تقدير ما عرض على المحكمة من أدلة وسلامة في تقدير وقائع الدعوى دون تحريف لها.
Textes appliqués
- الفقرة الأخيرة من الفصل 55 مكرر من الاتفاقية القطاعية للبناء والاشغال العامة autres décisions
- الفصل 6-4-2 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.