Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73996 بتاريخ 11/04/2025 : تحول الانتداب الوقتي إلى قار بعد تجاوز مدة أربع سنوات

J P 73996/202511 avril 2025

Principe juridique

  1. حيث أن الانتداب الوقتي أو الظرفي الذي يستمر إلى ما يتجاوز الأربع سنوات يتحول إلى الانتداب على أساس الاستخدام القار طبقا لأحكام الفصل 6-4-2 من مجلة الشغل.
  2. وحيث يستفاد أن تكييف قطع العلاقة الشغلية بالطرد التعسفي يستند إلى سلامة تقدير ما عرض على المحكمة من أدلة وسلامة في تقدير وقائع الدعوى دون تحريف لها.

Textes appliqués

  • الفقرة الأخيرة من الفصل 55 مكرر من الاتفاقية القطاعية للبناء والاشغال العامة autres décisions
  • الفصل 6-4-2 من مجلة الشغل autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.