Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73926/81257 بتاريخ 04/04/2025 : وجوب اعتبار عدم خلاص الأجر لمدة تتعارض مع صبغته المعاشية طرداً تعسفياً
Principe juridique
- - عدم خلاص أجر العامل لمدة تتعارض مع الصبغة المعاشية للأجر يُكيّف بالهفوة الفادحة من المؤجر ويُؤسس للقطع التعسفي لعلاقة العمل.
- - انتقال ملكية الأصل التجاري بالميراث يرتب تغيير الحالة القانونية للمؤجر، فيصبح الوارث مؤجراً قانونياً للعامل بصفته مالكاً للأصل التجاري لا بصفته وارثاً فقط.
- - التضامن بين المدينين في الأداء لا يثبت بالظن، وإنما يجب أن يستند إلى سند صريح في العقد أو القانون أو كونه من ضروريات القضية، وعلى المحكمة بيان هذا السند.
- - أجل سقوط حق المطالبة بالمستحقات الشغلية بين المؤجر والعامل هو عام واحد يبدأ سريانه من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية، ولا يسقط الحق في المطالبة بالمستحقات السابقة إذا رُفعت الدعوى قبل انقضاء هذا الأجل.
Textes appliqués
- الفصل 6 م ش autres décisions
- الفصل 140 م ش autres décisions
- الفصل 14 م ش autres décisions
- الفصل 15 م ش autres décisions
- الفصل 19 م م م ت autres décisions
- الفصل 174 م ا ع autres décisions
- الفصل 147 م ش autres décisions
- الفصل 148 م ش autres décisions
- الفصل 213 م ش autres décisions
- الفصل 201 م ش autres décisions
- الفصل 202 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.