Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73934/75565 بتاريخ 04/04/2025 : وجوب اعتبار عدم خلاص الأجر هفوة فادحة توجب الطرد التعسفي

J P 73934/75565/20254 avril 2025

Principe juridique

  1. - عدم خلاص أجر العامل في الآجال القانونية يُكيّف بالهفوة الفادحة التي توجب اعتبار قطع العلاقة الشغلية من قبيل الطرد التعسفي من جهة المؤجر.
  2. - يتحقق التضامن في الأداء بين المدينين إما بصريح العقد أو بنص القانون أو بكونه من ضروريات القضية، ويجب على محكمة الموضوع بيان السند القانوني المعتمد لإعماله.
  3. - أجل سقوط الدعاوى الشغلية بين المؤجر والعامل هو عام واحد يبدأ من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية، ولا يسري قبل هذا التاريخ أيا كان تاريخ استحقاق المستحقات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.