Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73999 بتاريخ 11/04/2025 : تحول الانتداب الوقتي إلى قار بعد تجاوز مدة أربع سنوات

J P 73999/202511 avril 2025

Principe juridique

  1. - متى استرسلت علاقة الشغل الوقتيّة أو الظرفيّة لأكثر من أربع سنوات، فإنّها تتحوّل بالضرورة إلى انتداب على أساس الاستخدام القار.
  2. - يعدّ إنهاء عقد الشغل من جانب المشغّل بعد تحوّله إلى انتداب قار طرداً تعسفياً موجِباً للتعويض.

Textes appliqués

  • الفصل 55 مكرر من الاتفاقية القطاعية للبناء والاشغال العامة autres décisions
  • الفصل 6-4-2 من مجلة الشغل autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.