Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73999 بتاريخ 11/04/2025 : تحول الانتداب الوقتي إلى قار بعد تجاوز مدة أربع سنوات
Principe juridique
- - متى استرسلت علاقة الشغل الوقتيّة أو الظرفيّة لأكثر من أربع سنوات، فإنّها تتحوّل بالضرورة إلى انتداب على أساس الاستخدام القار.
- - يعدّ إنهاء عقد الشغل من جانب المشغّل بعد تحوّله إلى انتداب قار طرداً تعسفياً موجِباً للتعويض.
Textes appliqués
- الفصل 55 مكرر من الاتفاقية القطاعية للبناء والاشغال العامة autres décisions
- الفصل 6-4-2 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.