Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74195 بتاريخ 27/06/2025 : وجوب تعليل محكمة الموضوع لاستبعاد وسائل الإثبات المقدمة من الخصوم

J P 74195/202527 juin 2025

Principe juridique

  1. يجب على محكمة الموضوع أن تعلل تعليلاً مستساغاً استبعادها لوسيلة إثبات قدمها أحد الخصوم، كطلب توجيه اليمين الحاسمة، وأن يكون هذا التعليل مسنداً إلى حجة ثابتة في الملف، وإلا كان قرارها قاصراً في التسبيب المادي الصحيح.
  2. لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تستند في تكييفها للوقائع، كاستخلاص التخلي التلقائي عن العمل، إلى وثائق وحجج تعود إلى تواريخ سابقة عن الواقعة موضوع النزاع دون بيان الرابط السببي بينها وبين تلك الواقعة، وإلا كان قرارها محرفاً للوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.