Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73879/76105 بتاريخ 04/04/2025 : الطرد المقنع بفعل تخلف المؤجر عن خلاص الأجرة
Principe juridique
- - الطرد لا ينحصر في واقعة مادية بذاتها أساسها أفعال تصدر عن المؤجر، بل يمكن أن يتأسس على الاخلال بالالتزامات التعاقدية، وخاصة التخلف عن خلاص الأجرة، الذي يُكَيَّفُ بالهفوة الفادحة ويؤسس للقطع التعسفي لعلاقة العمل.
- - انتقال ملكية الأصل التجاري بالميراث يرتب تغيير الحالة القانونية للمؤجر، فيحل الوارث محل المورث في ملكية الأصل التجاري، وتكون صفته في العلاقة الشغلية مع الأجير هي صفة المؤجر القانوني (صاحب أو مالك الأصل التجاري) وليست صفة الورثة فقط، وذلك تطبيقاً لأحكام الفصل 15 من مجلة الشغل.
- - التضامن بين المدينين لا يحمل عليهم بالظن وإنما يثبت بصريح العقد أو القانون أو بكونه من ضروريات القضية، وعلى محكمة الموضوع بيان السند القانوني المعتمد لذلك، وذلك تطبيقاً لأحكام الفصل 174 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- - جميع الدعاوى التي تترتب عن العلاقة الشغلية بين المؤجر والعامل، ما لم يرد في ذلك استثناء بصريح النص، يخضع حق المطالبة بالحق المتعلق بها إلى أجل سقوط هو عام واحد، ولا يبتدئ سريان هذا الأجل إلا من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية بين الطرفين، وذلك تطبيقاً لأحكام الفصلين 147 و148 من مجلة الشغل.
Textes appliqués
- الفصل 6 من م ش autres décisions
- الفصل 140 من م ش autres décisions
- الفصل 14 م ش autres décisions
- الفصل 174 من م ا ع autres décisions
- الفصل 15 من م ش autres décisions
- الفصل 19 م م م ت autres décisions
- الفصل 147 من م ش autres décisions
- الفصل 148 من م ش autres décisions
- الفصل 213 من م ش autres décisions
- الفصل 201 من م ش autres décisions
- الفصل 202 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.