Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73909/75567 بتاريخ 26/09/2025 : وجوب إثبات الطرد المقنع بالهفوة الفادحة المتمثلة في عدم خلاص الأجرة
Principe juridique
- الطرد المقنع يتحقق بالهفوة الفادحة للمؤجر المتمثلة في عدم خلاص أجر العامل في الآجال القانونية، مما يقطع علاقة الشغل تعسفا ولو لم يصدر عن المؤجر فعل مادي صريح بالإيقاف.
- انتقال ملكية الأصل التجاري بالميراث يحل الوارث محل المورث بصفته المؤجر القانوني للعامل، وليس بصفته وارثا فقط، وهو ما يجب أن ينعكس على تحديد الصفة في منطوق الحكم.
- التضامن في الأداء بين المدينين لا يثبت إلا بصريح العقد أو القانون أو بكونه من ضروريات القضية، وعلى محكمة الموضوع بيان السند القانوني المعتمد لإعمال أحكام التضامن.
- أجل سقوط الدعاوى الشغلية بين المؤجر والعامل هو عام واحد يبدأ من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية، ويسري على كافة المستحقات أيا كان تاريخ استحقاقها، ولا يسقط الحق في المطالبة بها ما دامت الدعوى رفعت قبل انقضاء هذا الأجل.
Textes appliqués
- الفصل 6 من م ش autres décisions
- الفصل 140 من م ش autres décisions
- الفصل 14 م ش autres décisions
- الفصل 15 من م ش autres décisions
- الفصل 174 من م ا ع autres décisions
- الفصل 147 من م ش autres décisions
- الفصل 148 من م ش autres décisions
- الفصل 213 من م ش autres décisions
- الفصل 201 من م ش autres décisions
- الفصل 202 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.