Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73905/75566 بتاريخ 04/04/2025 : وجوب اعتبار عدم خلاص الأجرة لمدة طويلة طرداً تعسفياً
Principe juridique
- - عدم خلاص المؤجر لأجرة العامل لمدة طويلة، مع ما للأجر من صبغة معاشية، يُكيف بالهفوة الفادحة ويُعتبر قطعاً تعسفياً لعلاقة العمل وطرداً تعسفياً من جهة المؤجر، وذلك تطبيقاً لأحكام الفصلين 6 و14 من مجلة الشغل.
- - يتحقق التضامن بين المدينين بالآداء إما بصريح العقد أو القانون أو بكونه من ضروريات القضية، وعلى محكمة الموضوع بيان السند القانوني المعتمد لذلك تطبيقاً لأحكام الفصل 174 من مجلة الإجراءات المدنية والتجارية.
- - يسقط حق المطالبة بالمستحقات الشغلية بمرور عام واحد من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية بين المؤجر والعامل، ولا يبتدئ سريان هذا الأجل إلا من ذلك التاريخ، وذلك عملاً بأحكام الفصلين 147 و148 من مجلة الشغل.
- - تقوم إجراءات التقاضي لدى قاضي الشغل على التبسيط، ويكون رفع الدعوى بمجرد تقديم مطلب كتابي لكاتب دائرة الشغل، ويتحمل كاتب الدائرة واجب استدعاء المطلوب للجلسة، وذلك تطبيقاً لأحكام الفصلين 201 و202 من مجلة الشغل.
Textes appliqués
- الفصل 6 من م ش autres décisions
- الفصل 140 من م ش autres décisions
- الفصل 14 من م ش autres décisions
- الفصل 174 من م ا ع autres décisions
- الفصل 15 من م ش autres décisions
- الفصل 19 م م م ت autres décisions
- الفصل 147 من م ش autres décisions
- الفصل 148 من م ش autres décisions
- الفصل 213 من م ش autres décisions
- الفصل 201 من م ش autres décisions
- الفصل 202 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.