Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73419 بتاريخ 06/12/2024 : وجوب خضوع المستحقات الشغلية المحكوم بها للاقتطاع الاجتماعي والضريبي

J P 73419/20246 décembre 2024

Principe juridique

  1. - تخضع جميع المبالغ النقدية المحكوم بها بعنوان مستحقات شغلية، بما فيها الفوارق في الأجر الأساسي والمنح، للاقتطاع الإجباري لصالح صناديق الضمان الاجتماعي طبقاً لأحكام القانون المنظم.
  2. - تستوجب المستحقات الشغلية المحكوم بها خصماً إجبارياً من المورد بعنوان الضريبة على الدخل وفقاً للتشريع الجاري به العمل.
  3. - تجاوز محكمة الموضوع للدفوع المتعلقة بالاقتطاع الاجتماعي والضريبي يشكل هضماً لحق الدفاع وخرقاً للقانون، مما يورث القرار قصوراً في التسبيب المادي والقانوني ويوجب نقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.