Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73924/76102 بتاريخ 04/04/2025 : وجوب اعتبار عدم خلاص الأجر هفوة فادحة تقطع علاقة الشغل

J P 73924/76102/20254 avril 2025

Principe juridique

  1. عدم خلاص الأجر في الآجال المقررة قانوناً يُكيّف بالهفوة الفادحة من المؤجر، ويؤسس للقطع التعسفي لعلاقة الشغل، ولا ينحصر الطرد في الواقعة المادية لإيقاف العمل.
  2. انتقال ملكية الأصل التجاري بالميراث يرتب تغيير الحالة القانونية للمؤجر، فيصبح الوارث مؤجراً قانونياً للعامل، وتحديد هذه الصفة في الحكم شرط لصحته ونفاذه.
  3. القضاء بالتضامن بين المدينين في الأداء يستلزم بيان سنده القانوني الصريح من العقد أو القانون أو كونه من ضروريات القضية، وغياب هذا البيان يعيب الحكم.
  4. أجل سقوط حق المطالبة بالمستحقات الشغلية بين المؤجر والعامل هو عام واحد يبدأ من تاريخ انقطاع علاقة الشغل، وليس من تاريخ استحقاق كل مستحق على حدة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.