Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73924/76102 بتاريخ 04/04/2025 : وجوب اعتبار عدم خلاص الأجر هفوة فادحة تقطع علاقة الشغل
Principe juridique
- عدم خلاص الأجر في الآجال المقررة قانوناً يُكيّف بالهفوة الفادحة من المؤجر، ويؤسس للقطع التعسفي لعلاقة الشغل، ولا ينحصر الطرد في الواقعة المادية لإيقاف العمل.
- انتقال ملكية الأصل التجاري بالميراث يرتب تغيير الحالة القانونية للمؤجر، فيصبح الوارث مؤجراً قانونياً للعامل، وتحديد هذه الصفة في الحكم شرط لصحته ونفاذه.
- القضاء بالتضامن بين المدينين في الأداء يستلزم بيان سنده القانوني الصريح من العقد أو القانون أو كونه من ضروريات القضية، وغياب هذا البيان يعيب الحكم.
- أجل سقوط حق المطالبة بالمستحقات الشغلية بين المؤجر والعامل هو عام واحد يبدأ من تاريخ انقطاع علاقة الشغل، وليس من تاريخ استحقاق كل مستحق على حدة.
Textes appliqués
- الفصل 6 م ش autres décisions
- الفصل 140 م ش autres décisions
- الفصل 14 م ش autres décisions
- الفصل 15 م ش autres décisions
- الفصل 19 م م م ت autres décisions
- الفصل 174 م ا ع autres décisions
- الفصل 147 م ش autres décisions
- الفصل 148 م ش autres décisions
- الفصل 213 م ش autres décisions
- الفصل 201 م ش autres décisions
- الفصل 202 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.