Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73122 بتاريخ 11/10/2024 : وجوب بحث محكمة الموضوع في دفوع سقوط الدعوى بالتقادم وفحص عناصر العلاقة الشغلية
Principe juridique
- حيث أن محكمة الموضوع ملزمة بتناول دفوع سقوط الدعوى بالتقادم والبحث في عناصر العلاقة الشغلية الرابطة بين الطرفين لبيان مدى تواصلها أو انقطاعها، وإغفال ذلك يعد قصوراً في التسبيب موجباً للنقض.
- وحيث يستفاد أن تبني محكمة الموضوع لأعمال الخبرة دون مناقشة الأسس المادية والقانونية المعتمدة في تصنيف العامل وفي احتساب المستحقات، وخاصة فيما يتعلق باكتساب صفة العامل القار، يعد إغفالاً لبحث عناصر جوهرية في الدعوى قصوراً في التعليل.
- وحيث أن الدفع بعدم اختصاص الخبير المنفرد ووجوب تكليف لجنة ثلاثية في نزاع يتعلق بمؤسسة عمومية هو دفع جديد لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع.
Textes appliqués
- الفصلين 147 و148 م ش autres décisions
- الفصل 102 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.