Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73124 بتاريخ 23/05/2025 : وجوب بحث محكمة الموضوع في جميع الحجج المقدمة وموازنتها قبل القضاء

J P 73124/202523 mai 2025

Principe juridique

  1. - وجوب قيام محكمة الموضوع ببحث جميع الحجج المقدمة من الخصوم وموازنتها فيما بينها قبل القضاء، وعدم تجاوز أي دفع جوهري دون بحث، وإلا كان قضاؤها قاصرا في التسبيب المادي الصحيح.
  2. - وجوب مراعاة محكمة الموضوع لمبدأ الحياد وعدم الاعتماد على تقرير خبير سبق أن شارك في القضية بصفة استشارية، ووجوب بحث دفوع الخصوم المتعلقة بشرعية تكليف الخبير وسند إنجاز المأمورية، وإلا كان ذلك هضما لحق الدفاع.
  3. - وجوب التطبيق الصحيح للقوانين الخاصة والتمييز بين نطاق تطبيقها، وعدم إسقاط أحكام اتفاقية قطاعية على نشاط لا يدخل في نطاق القانون المنظم لتلك الاتفاقية، وإلا كان القضاء خارقا للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.