Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73099 بتاريخ 11/04/2025 : تحول الانتداب الوقتي إلى قار بتجاوز مدة أربع سنوات

J P 73099/202511 avril 2025

Principe juridique

  1. - يتحول الانتداب الوقتي أو الظرفي إلى انتداب على أساس الاستخدام القار متى استمرت علاقة العمل لأكثر من أربع سنوات، وذلك طبقا لأحكام الاتفاقيات القطاعية ومجلة الشغل.
  2. - تكييف قطع العلاقة الشغلية بالطرد التعسفي يكون صحيحا متى انتهت المحكمة إلى اعتبار العامل قارا وثبت إنهاء المؤجر للعلاقة بإرادته المنفردة.

Textes appliqués

  • الفصل 55 مكرر من الاتفاقية القطاعية للبناء والاشغال العامة autres décisions
  • الفصل 6-4 من مجلة الشغل autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.