Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73099 بتاريخ 11/04/2025 : تحول الانتداب الوقتي إلى قار بتجاوز مدة أربع سنوات
Principe juridique
- - يتحول الانتداب الوقتي أو الظرفي إلى انتداب على أساس الاستخدام القار متى استمرت علاقة العمل لأكثر من أربع سنوات، وذلك طبقا لأحكام الاتفاقيات القطاعية ومجلة الشغل.
- - تكييف قطع العلاقة الشغلية بالطرد التعسفي يكون صحيحا متى انتهت المحكمة إلى اعتبار العامل قارا وثبت إنهاء المؤجر للعلاقة بإرادته المنفردة.
Textes appliqués
- الفصل 55 مكرر من الاتفاقية القطاعية للبناء والاشغال العامة autres décisions
- الفصل 6-4 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.