Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72694 بتاريخ 23/05/2025 : بطلان القرار لخرق إجراءات المفاوضة السرية

J P 72694/202523 mai 2025

Principe juridique

  1. - وجوب سرية المفاوضة دون تحرير أثر كتابي وعدم مشاركة غير القضاة الذين تلقوا المرافعة فيها.
  2. - وجوب امضاء لائحة الحجم من جميع القضاة المتفاوضين بعد حصول الأغلبية ليكتسب الحكم صبغته النهائية.
  3. - خرق أحكام المفاوضة السرية يعد إخلالا بإجراء أساسي يهم النظام العام وعلى محكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.