Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72636/73811 بتاريخ 08/11/2024 : وجوب خصم المساهمات الاجتماعية والضريبة على الدخل من المستحقات الشغلية المحكوم بها
Principe juridique
- - وجوب خصم المبالغ الواجب اقتطاعها من المستحقات الشغلية المحكوم بها لفائدة العون، سواء بعنوان المساهمات الاجتماعية أو بعنوان الضريبة على الدخل، قبل تحديد المبالغ الصافية المستحقة له.
- - أن المستحقات الشغلية المعينة عدلياً تدخل ضمن قاعدة الأجر الخاضع للاقتطاع الاجتماعي والضريبي، ولا يجوز تأجيل خصمها إلى مرحلة تنفيذ الحكم.
- - أن الوقوف على استحقاق العون لمنحة الإنتاج من عدمه مسألة قانونية تختص بها محكمة الموضوع، أما احتساب مقدارها فهو مسألة فنية يختص بها الخبير تحت رقابة المحكمة.
Textes appliqués
- الفصل 44 من القانون عدد 30 لسنة 1960 autres décisions
- الفصل 52 فقرة 3 من مجلة الضريبة على الدخل autres décisions
- الفصل 42 من القانون عدد 30 لسنة 1960 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.