Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72695 بتاريخ 16/05/2025 : تقدير محكمة الموضوع لمدى جدية أسباب الطرد ومدى إثباتها
Principe juridique
- - تقدير محكمة الموضوع لمدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد مرتبط بما يقدمه الأطراف من أدلة ويثبت على ادعاءاتهم، وعلى المحكمة التمحص في هذه الأدلة وترتب الأثر القانوني على عدم التدليل.
Textes appliqués
- الفصل 14 خامسا من م ش autres décisions
- الفصل 185 فقرة ثالثة من م م م ت autres décisions
- الفصول 14 ثالثا و22 و23 مكرر من م ش autres décisions
- الفصل 147 م ش autres décisions
- الفصل 393 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.