Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72695 بتاريخ 16/05/2025 : تقدير محكمة الموضوع لمدى جدية أسباب الطرد ومدى إثباتها

J P 72695/202516 mai 2025

Principe juridique

  1. - تقدير محكمة الموضوع لمدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد مرتبط بما يقدمه الأطراف من أدلة ويثبت على ادعاءاتهم، وعلى المحكمة التمحص في هذه الأدلة وترتب الأثر القانوني على عدم التدليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.