Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72473 بتاريخ 07/02/2025 : وجوب ضم الدعوى لوجود اتصال موضوعي وقضائي بينها
Principe juridique
- - وجوب ضم الدعوى إلى دعوى أخرى إذا ثبت وجود اتصال موضوعي وقضائي بينهما، لكونهما يتعلقان بموضوع واحد وبقرار واحد وبين نفس الأطراف.
- - يستفاد من وجوب توحيد الإجراءات القضائية تفادياً لصدور أحكام متناقضة في قضايا مترابطة.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.