Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72473 بتاريخ 07/02/2025 : وجوب ضم الدعوى لوجود اتصال موضوعي وقضائي بينها

J P 72473/20257 février 2025

Principe juridique

  1. - وجوب ضم الدعوى إلى دعوى أخرى إذا ثبت وجود اتصال موضوعي وقضائي بينهما، لكونهما يتعلقان بموضوع واحد وبقرار واحد وبين نفس الأطراف.
  2. - يستفاد من وجوب توحيد الإجراءات القضائية تفادياً لصدور أحكام متناقضة في قضايا مترابطة.

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.