Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72632/73814 بتاريخ 08/11/2024 : وجوب خصم المساهمات الاجتماعية والضريبة من المستحقات الشغلية المحكوم بها قبل تحديد المبالغ الصافية
Principe juridique
- - وجوب خصم المبالغ الواجب اقتطاعها من المستحقات الشغلية المحكوم بها لفائدة العون، سواء بعنوان المساهمات الاجتماعية أو بعنوان الضريبة على الدخل، قبل تحديد المبالغ الصافية المستحقة له، شأنها شأن الأجر الصافي.
- - أن الوقوف على استحقاق العون لمنحة الإنتاج من عدمه هي مسألة قانونية تختص بها محكمة الموضوع، أما احتساب هذه المنحة فهي مسألة فنية يختص بها الخبير تحت رقابة المحكمة، وعليها البحث عن قاعدة تقديرها عند الاقتضاء.
Textes appliqués
- الفصل 44 من القانون عدد 30 لسنة 1960 autres décisions
- الفصل 52 فقرة 3 من مجلة الضريبة على الدخل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.