Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72634/73812 بتاريخ 08/11/2024 : وجوب خصم المساهمات الاجتماعية والضريبة على الدخل من المستحقات الشغلية المحكوم بها قبل تحديد الصافي
Principe juridique
- - وجوب خصم المساهمات الاجتماعية الواجبة على المؤجر من المستحقات الشغلية المحكوم بها لفائدة الأجير قبل تحديد المبلغ الصافي المستحق له، تطبيقاً لأحكام الفصل 44 من القانون عدد 30 لسنة 1960.
- - وجوب خصم الضريبة على الدخل من المستحقات الشغلية المحكوم بها لفائدة الأجير، باعتبارها داخلة ضمن قاعدة الأجر الخاضع للاقتطاع، تطبيقاً لأحكام الفصل 52 فقرة 3 من مجلة الضريبة على الدخل.
- - إساءة محكمة الموضوع لتأويل القانون إلى حد خرقه، عندما قضت بأن الخصم من المورد والخصم بعنوان مساهمات التغطية الاجتماعية يكون بعد تحديد المستحقات وأبان تنفيذ الحكم القضائي.
Textes appliqués
- الفصل 44 من القانون عدد 30 لسنة 1960 autres décisions
- الفصل 52 فقرة 3 من مجلة الضريبة على الدخل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.