Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72633/73808 بتاريخ 08/11/2024 : وجوب خصم مساهمات الضمان الاجتماعي والضريبة على الدخل من المستحقات الشغلية المحكوم بها

J P 72633/73808/20248 novembre 2024

Principe juridique

  1. - وجوب خصم مساهمات التغطية الاجتماعية والضريبة على الدخل من المستحقات الشغلية المحكوم بها قبل تحديد المبالغ الصافية المستحقة للعون، باعتبارها تدخل ضمن قاعدة الأجر الخاضع للاقتطاع.
  2. - يقع عبء إثبات الخلاص من المستحقات الشغلية على المؤجر، وتحديد الفارق بين المستحقات المستحقة والمقبوضة فعلياً يتم عبر أعمال الخبرة الفنية دون تحميل العون عبء إثبات أمر سلبي.
  3. - يقع على محكمة الموضوع البحث في استحقاق منحة الإنتاج واحتسابها بالاستعانة بالخبير والتحري عن معايير تقديرها، وعدم الاكتفاء بالقول بعدم توفر قاعدة احتسابها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.